المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

302

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

يجدوا ، وكثرت فيه الدعاوى ، والورثة منكرون لذلك والتبست الأمور فيه ولم ندري الأخذ إلى من يتخلص بالذي أخذه ؟ الجواب عن ذلك : أن مستقر مال الميت في أيدي الورثة ، وما يدعي فيه بعد ذلك هو الطارئ ، فما ثبت كان أولى من الورثة ، ومدعي الإرث لا بد أن يصحح النسب أو السبب وإلا فلا تحقيق لدعواه ، ومن ادعى صدقة في المال لا بد أن تكون محدودة معلومة وإلا فلا شيء على الوارث من باب الحكم ، فأما الاحتياط فله حكم آخر فإن أرادوا ذلك أخرجوا سهما من المال ينفع المصرف نفعا ما ؛ لأن هذا حكم البعض دليله الاستثناء ، وسائر الدعاوي يرجع فيها إلى الحكم وإذا سلم إلى الورثة والحال هذه أجزأه إن طالبوه وجب عليه التسليم إليهم . [ في الأروش ] وسألت عن صبيين شجّ أحدهما الآخر ثم بلغا ولم يطالب المشجوج الشاجّ بالأرش فلا يؤدي الشاجّ إليه هل يجوز له أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن المشجوج لا يخلو إما أن يعلم بالشجة أو لا يعلم فإن علمها فلا تخلو إما أن يعلم أن لمطالبته تأثيرا أم لا ؛ فإن كان عالما وهو يعلم أن لمطالبته تأثيرا وسكت لم يجب على الشاج التأدي إليه ووجب توطين النفس على القضاء عند المطالبة والوصية عند الموت ؛ فإن كان غير عالم أو عالما ولكن مثل الشاج لا يوفي المشجوج حقه وجب عليه التأدي ، وإنما قلنا ذلك لأن الشجة لم تكن في الأصل معصية فاعلم ذلك .